الشافعي الصغير
132
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
إعلامه وفارق نظيره في الوكالة بأنها عقد والإعارة إباحة وإنما ضمن وكيل اقتص جاهلا بعفو موكله لأنه مقصر بتوكيله في القود إذ هو غير مستحب لأن العفو مطلوب فضمن زجرا عن التوكيل فيه ولو أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع قبل وصوله لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن ويظهر أن مثله في ذلك نفسه إذا عجز عن المشي أو خاف وعلم من جوازها كالوكالة انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا